المحقق الحلي
173
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
كان تأكيدا ويكفي الاقتصار على الأول ولو كان مقرا ب الله سبحانه وبالنبي ص جاحدا عموم نبوته أو وجوده احتاج إلى زيادة تدل على رجوعه عما جحده . تتمة فيها مسائل الأولى الذمي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق فإن مات ورثه وارثه الذمي والحربي وإذا انتقل الميراث إلى الحربي زال الأمان عنه وأما الأولاد الأصاغر فهم باقون على الذمة ومع بلوغهم يخيرون بين عقد الذمة لهم بأداء الجزية وبين الانصراف إلى مأمنهم . الثانية إذا قتل المرتد مسلما عمدا فللولي قتله قودا ويسقط قتل الردة ولو عفا الولي قتل بالردة ولو قتل خطأ كانت الدية في ماله مخففة مؤجلة لأنه لا عاقلة له على تردد ولو قتل أو مات حلت كما تحل الأموال المؤجلة . الثالثة إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد بقاءه على الردة قال الشيخ يثبت القود لتحقق قتل المسلم ظلما ولأن الظاهر أنه لا يطلق الارتداد بعد توبته وفي القصاص تردد لعدم القصد إلى قتل المسلم